خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم، فإن شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله، قال: ثم قال: يا أبا محمد أن المدبر مملوك (1). وهذا نص في الباب.
احتج المفيد بما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (2).
قال الشيخ في كتابي الأخبار: هذه الروايات وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها أنه يستسعى في الدية، والأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذي دبره يستسعى في دية المقتول لئلا يطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، لما رواه الخطاب بن سلمة، وما رواه هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم، قلت: هكذا روينا، قال:
غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته (3).