والأصل في ذلك أن المدبر إذا قتل خطأ ودفعه مولاه للرق أو قتل عمدا ودفعه مولاه إلى الولي إذا طلب الدية واسترقه في الحالين هل يعتق بموت المولى أم لا؟ قال الشيخ في النهاية: إذا قتل مدبرا حرا كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمدا، وإن شاؤوا استرقوه، وإن كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله، وإذا مات الذي دبره استسعي في دية المقتول وصار حرا (1).
وقال ابن إدريس - لما نقل كلام الشيخ في النهاية -: لا دليل على صحة هذه الرواية، لأنها مناقضة للأصول، وهو أنه خرج من ملك من دبره وصار عبدا لأولياء المقتول، فمن أخرجه من ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، ويمكن أن تحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، فإذا كان كذلك وكان القتل خطأ فإنه بعد موت من دبره يصير حرا أو يستسعى في الدية، فأما إذا كان التدبير لا عن نذر فهو على ما قررناه وحررناه فليلحظ ذلك ويتأمل. ثم قال: والأقوى عندي في الجميع أنه يسترق، سواء كان عن نذر أو لم يكن، لأن السيد ما رجع عن النذر وإنما صار عبدا بحق (2). وهو الأقرب.
لنا: أنه عبد قد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول فأشبه البيع، وقد قلنا: إنه مع البيع يبطل التدبير فكذا هنا، لوجود المقتضي للإبطال، وهو الانتقال.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: فقال - عليه السلام -: يقتل به قلت: وإن قتله