أيضا مثل ذلك سواء.
والمشتركون في القتل، إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية، لزم كل واحد منهم الكفارة التي قدمنا ذكرها على الانفراد، رجلا كان أو امرأة، إلا المملوك، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين، وليس عليه عتق، ولا إطعام، لأنه غير مخاطب بالمال.
وإذا أمر إنسان آخر بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل المباشر للقتل، دون الآمر، وكان على الإمام حبس الآمر ما دام حيا.
فإن أكره رجل رجلا على قتل رجل، فقتله المكره، كان على المكره الذي باشر القتل القود، دون المكره، لقوله تعالى " النفس بالنفس " يعني النفس القاتلة بالنفس المقتولة.
فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فروي (1) أنه يقتل العبد، ويستودع السيد السجن، وروي أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن (2).
والذي يقوى عندي في ذلك، أنه إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل (3)، أو متمكنا من العلم، فعليه القود، دون السيد، وإن كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود، ويجب فيه الدية على السيد، دون القود، لأنه غير قاتل حقيقة، وألزمناه الدية لقوله عليه السلام - لا يطل دم امرئ مسلم - فلو لم يلزمه الدية، لأطللنا دمه، ومعنى يطل، يهدر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، وجب على العبد القود، دون سيده، ويحبس المولى ما دام حيا، ثم قال وقد روي (4) أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد على ما قلناه.