عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(780) 77 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
(782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤوا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا أبا محمد ان المدبر مملوك.
(783) 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟
قال: يصالح عن مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
(784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم