السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
إليهم، فيكون رقا لهم (1).
وهذا الذي ذكره شيخنا في نهايته (2).
وقال بعض (3) أصحابنا في كتاب له، وإذا قتل الحر والعبد حرا، فاختار وليه الدية، فعلى الحر النصف، وعلى سيد العبد النصف، وإن اختار قتلهما، رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد، قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته.
قال محمد بن إدريس، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، إلى أنه إذا قتل الولي الحر، يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية، أو يسلم العبد إليهم، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء، هذا آخر كلامه في استبصاره (4).
وهو رجوع عما ذكره في نهايته (5)، ونعم الرجوع إلى الحق.
فإن كان قتله لهما (6) خطأ محضا، كان نصف ديته على عاقلة الرجل، ونصفها على مولى العبد، أو يسلمه إلى أولياء المقتول، يسترقونه، وليس لهم قتله على حال.
وروي أيضا أنه إن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا، واختار أولياء المقتول قتلهما، قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة ألف (7) درهم، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة ألف (8) درهم. وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة، ويأخذ العبد، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة ألف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة ألف درهم، ويأخذوا العبد، أو يفتديه مولاه، وإن كان قيمة العبد أقل من

(١) التهذيب، ج ١٠، باب ٢١ من كتاب الديات، ج ٢ قريبا منه.
(٢) النهاية، كتاب الديات، باب الواحد يقتل اثنين.
(٣) الكافي في الفقيه، ص ٣٨٦.
(٤) الإستبصار الباب ١٦٧ من المجلد الرابع، ص ٢٨٣.
(٥) النهاية، كتاب الديات، الباب الواحد يقتل اثنين...
(6) ج. قتلهما له.
(7) ج. آلاف.
(8) ج. خمسة آلاف.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست