قصاص (١) وعموم قوله تعالى: ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ (3).
وما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود (4).
وفي الصحيح عن الحلبي وعبد الله بن سنان جميعا، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشرا ألفا... الحديث (5).
ولأنه متلف يجب به البدل من جنسه، فلم يجز العدول إلى غير جنسه، إلا بالتراضي كسائر المتلفات.
احتجوا بأن فيه إسقاط بعض الحق، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين.
وما رواه الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول (6).
والجواب: نمنع أنه إسقاط محض، بل هو نوع معاوضة، فافتقرت إلى رضى