فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
قال (ثم يتعهد شعره بمشط واسع الأسنان ثم يضجع على جنبه الأيسر ويصب الماء على شقه الأيمن ثم يضجع على شقه الأيمن ويصب الماء على الشق الأيسر وذلك غسله واحده ثم يفعل ذلك ثلاثا فان حصل الانقاء والا فخمس أو سبع ثم يبالغ في تنشيفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوام ويستعمل السدر في بعض الغسلات ولا يسقط (ح) الفرض به) * (إذا فرغ من توضيئه غسل رأسه ثم لحيته بالسدر والخطمي وسرحهما بمشط واسع الأسنان ان تلبد شعرهما ويرفق حتى لا ينتف شئ وان انتف رده إليه وليكن قوله بمشط معلما بالحاء والألف لان عندهما لا يتعهده بالمشط لكن يغسل ويزيل الوسخ * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم) (1) ومعلوم أن العروس يسرح شعرها ثم يضجع على جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن ثم يضجع على جنبه الأيمن فيصب الماء على شقه الأيسر هكذا ذكره صاحب الكتاب والامام في آخرين والأكثرون زادوا في هذه الكيفية ونقصوا فقالوا يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما بلى القضا والظهر من الكتف إلى القدم ثم يحرفه إلى جنبه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك وهذا ما ذكره
(١٢٠)
مفاتيح البحث: الغسل (5)، الوسعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست