620 - مسألة - وإن كانت أظفار الميت وافرة أو شار به وافيا أو عانته أخذ كل ذلك، لان النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى الا على الفطرة التي مات عليها.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة:
ان سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت.
وهم يعظمون مخالفة الصحاب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا صاحب لا يعرف له منهم مخالف.
وعن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في شعر عانة الميت إن كان وافرا، قال: يؤخذ منه.
واحتج بعضهم بأن قال: فإن كان أقلف أيختن؟.
قلنا: نعم، فكان ماذا؟ والختان من الفطرة.
فان قيل: فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة ان مات مجنبا، ولا للحيض إن ماتت حائضا، ولا ليوم الجمعة ان مات يوم الجمعة، فما الفرق؟.
قلنا. الفرق ان هذه الأغسال مأمور بها كل أحد في نفسه، ولا تلزم من لا يخاطب، كالمجنون، والمغمى عليه، والصغير، وقد سقط الخطاب عن الميت.
وأما قص الشارب، وحلق العانة، والإبط، والختان فالنص جاءنا بأنها من الفطرة، ولم يؤمر بها المرء في نفسه، بل الكل مأمورون بها، فيعمل ذلك كله بالمجنون، والمغمى عليه، والصغير.
621 - مسألة - ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة أو من دبر القبلة