ولنا قول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. والعروس يحسن ويزال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره ولان تركه يقبح منظره فشرع إزالته كفتح عينيه وفمه، ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال، وعلى هذا يخرج الختان لما فيه من المضرة، وإذا أخذ منه جعل مع الميت في أكفانه، وكذلك كل ما أخذ منه من شعر أو ظفر أو غيرها فإنه يغسل ويجعل معه في أكفانه لأنه جزء من الميت فأشبه أعضاءه (فصل) فأما قص الأظفار إذا طالت ففيها روايتان. إحداهما لا تقلم وينقى وسخها وهو ظاهر كلام الخرقي لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه، والثانية يقص إذا كان فاحشا نص عليه لأنه من السنة ولا مضرة فيه فيشرع اخذه كالشارب، ويمكن حمل الرواية الأولى على ما إذا لم يفحش. ويخرج في نتف الإبط وجهان بناء على الروايتين في قص الأظفار لأنه في معناه (فصل) فأما العانة ففيها وجهان: أحدهما لا تؤخذ وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة. وروي عن أحمد أن أخذها مسنون وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد ابن جبير وإسحق لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت ولأنه شعر يسن إزالته في الحياة أشبه قص الشارب، والصحيح الأول لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها وهتك الميت وذلك محرم لا يفعل لغير واجب، ولان العانة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها لأنها لا تظهر بخلاف الشارب. فإذا قلنا بأخذها فقال أحمد تؤخذ بالموسى أو بالمقراض. وقال القاضي تزال بالنورة لأنه أسهل ولا يمسها، ووجه قول أحمد انه فعل سعد، والنورة لا يؤمن أن تتلف جلد الميت، ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين
(٣٢٥)