(والقديم) لا تفعل وللأصحاب طريقان (أحدهما) ان القولين في الاستحباب والكراهة (أحدهما) يستحب (والثاني) يكره وهذه طريقة المصنف هنا وشيخه القاضي أبى الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي والغزالي في الوسيط والخلاصة وصاحب التهذيب والروياني في الحلية وآخرين من الأصحاب (قال) صاحب الحاوي القول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه وقطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير باستحبابه (والطريق الثاني) ان القولين في الكراهة وعدمها (أحدهما) يكره (والثاني) لا يكره ولا يستحب قطعا وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي في الام فإنه قال من الناس من كره أخذه ومنهم من رخص فيه (وأما) قول الرافعي لا خلاف ان هذه الأمور لا تستحب وإنما القولان في الكراهة (فمردود) بما قدمته من اثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب لا سيما الوسيط والمهذب والتنبيه وأما الأصح من القولين فصحح المحاملي انه لا يكره وقطع به في كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة وهو المختار ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه منها الام ومختصر الجنائز والقديم وقد قال الشافعي في مختصر المزني من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره قال الشافعي وتركه أعجب إلى هذا نصه وهو صريح في ترجيح
(١٧٩)