في السادس عشر، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي (1)، وعندنا الأكثر عشرة.
والثاني: أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وإن تفرق بالساعات، وهو أظهر أقوال الشافعي (2).
د - لو رأت أقل الحيض وانقطع، ثم عاد قبل انقضاء الطهر بعد مجاوزة أكثر الحيض، فالأول حيض، والثاني دم فساد.
ه - لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طهرا ثم الثاني دما ثم الثالث طهرا، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضا خاصة، وخمسة أيام دما خاصة.
وعند الشافعي إن وقف على خمسة عشر من الدم، فإن قيل بعدم التلفيق، فالأربعة عشر حيض، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة.
وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت، فإن قيل بالتلفيق فمن أين يلفق؟ على الوجهين، أحدهما: من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة، هو الثاني والرابع، والثاني: من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر.
وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها؟ وجهان:
العادة، لأنه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأن الأول طهر قبله طهر، والخامس طهر بعده استحاضة.
والثاني: الاعتبار بعدد العادة دون زمانها، لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني وآخرها السادس (3).