فإن كان لرخاوة الشد وجب إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة، لعدم الاحتراز من ذلك، وبه قال الشافعي (1).
ز - لو توضأت والدم بحاله، ثم انقطع الدخول في الصلاة، قال الشيخ: تستأنف الوضوء (2) - وبه قال الشافعي (3) -، لأن دمها حدث، وقد زال العذر فظهر حكم الحدث، فإن صلت والحال هذه أعادت، لعدم الطهارة، سواء عاد قبل الفراغ أو بعده.
ولو انقطع في أثناء الصلاة، قال في المبسوط والخلاف: لا يجب الاستئناف، لأنها دخلت دخولا مشروعا (4)، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: الاستئناف بعد الطهارة وغسل ما بها من الدم لأن عليها نجاسة، وقد تجدد منها حدث لم تأت عنه بطهارة، فوجب عليها استئناف الطهارة (5)، وهو الأصح عندهم.
ح - إذا كان دم الاستحاضة يجري تارة ويمسك أخرى، فإن كان زمن الإمساك يتسع للطهارة والصلاة وجب إيقاعهما فيه، وانتظرته ما لم يخرج الوقت، وإن ضاق جاز لها أن تتوضأ وتصلي حال جريانه، فإن توضأت في حال جريانه ثم انقطع ثم دخلت في الصلاة جاز، فإن اتصل انقطاعه بطلت صلاتها - وهو قول الشافعية (6) - لأنا بينا أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة، ولهم وجه آخر.
ولو كان دمها متصلا فتوضأت فقبل أن تدخل في الصلاة انقطع،