الرأس ثم لابد وأن يكون محل المسح ما يوازي محل الفرض من الرجل إذ المسح بدل عن الغسل وهل جميع ذلك محل المسح أم لا: لا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمصين والعقبين محل له وأما ما يحاذي الأخمصين وهو أسفل الخف ففي جواز الاقتصار على مسحه ثلاثة طرق أظهرها أن فيه قولين أظهرهما انه لا يجوز لان الرخص يجب فيها الاتباع ولم يؤثر الاقتصار على الأسفل قال أصحاب هذه الطريقة وهذا هو المراد فيما رواه المزني في المختصر انه ان مسح باطن الخف وترك الظاهر أعاد والثاني وهو مخرج انه يجوز لأنه محاذ لمحل الفرض كالأعلى وعبر بعضهم عن هذا الخلاف بالوجهين والطريق الثاني القطع بالجواز ثم من الصائرين إليه من غلط المزني وزعم أن ما رواه لا يعرف للشافعي في شئ من كتبه ومنهم من قال أراد بالباطن الداخل لا الأسفل والطريق الثالث القطع بالمنع واما عقب الخف ففيه وجهان انه ثم منهم من رتب العقب على الأسفل وقال العقب أولى
(٣٨٩)