ولا يجب أيضا مسحهما عندنا إجماعا، لا ظاهرهما ولا باطنهما، فمن فعل فقد أبدع، لقول الباقر عليه السلام: " ليس عليهما مسح ولا غسل " (1).
وقال الشافعي: يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد، لانفراد حكمهما عن الرأس والوجه، وبه قال ابن عمر، وأبو ثور (2).
وقال مالك: هما من الرأس، ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا (3).
وقال أحمد: هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس، ويجزي مسحهما بماء الرأس (4).
وروي عن ابن عباس، وعطاء، والحسن البصري، والأوزاعي، أنهما من الرأس يمسحان بمائه، وبه قال أصحاب الرأي (5)، واحتج الجميع بقوله عليه السلام: (الأذنان من الرأس) (6)، ولا حجة فيه عندنا، لأنا