من المرافق (1).
وروى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (2)، خرج مخرج البيان، ولأن (إلى) تستعمل تارة بمعنى (مع).
ومن طريق الخاصة، حكاية الباقر عليه السلام صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، ولأنه أحوط.
وقال بعض أصحاب مالك، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري، وزفر ابن الهذيل: لا يجب غسل المرفقين (4)، لأنه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل، والحد غير داخل، لقوله تعالى: * (إلى الليل) * (5) وقد بينا أنها بمعنى مع، على أن الحد المجانس داخل، مثل: بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.
مسألة 45: ويجب أن يبتدأ بالمرفقين، ولو نكس فقولان كالوجه، والحق البطلان.
ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - خلافا للجمهور (6) - لأن المأتي به بيانا إن قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها، وليس