الصلاة، لأنه لم ينو الاستباحة، ولا رفع الحدث، ولا ما يتضمنها، لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث (1).
ويحتمل الرفع، لأن استحبابها مع الطهارة إنما يصح مع رفع الحدث، فقد نوى ما يتضمنه، وللشافعي قولان (2).
والوجه التفصيل وهو: الصحة إن نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، لأنه قصد الفضيلة، وهي القراءة على طهر.
وعدمها إن نوى ما يستحب لا للحدث، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته.
ي - لا يجوز أن يوضئه غيره إلا مع الضرورة، وهو قول داود (3)، وقال الشافعي: يجوز مطلقا (4)، والنية حالة الضرورة - عندنا، ومطلقا عنده - يتولاها المتوضي لا الموضي (5).
يا - لو فرق النية على الأعضاء، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا، فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصودة، وهو أحد وجهي الشافعي.