أبيض مشرب بحمرة " (1).
ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كله، ولأنه صار باطنا كداخل الفم.
وقال أبو ثور، والمزني: يجب غسل ما تحت الكثيف، كالجنابة وكالحاجبين (2).
وهو غلط لكثرة الوضوء، فيشق التخليل بخلاف الجنابة، والحاجبان غير ساترين غالبا.
وقال أبو حنيفة، في الشعر المحاذي لمحل الفرض: يجب مسحه، وفي رواية أخرى عنه: مسح ربعه، وهي عن أبي يوسف أيضا وعنه ثانية: سقوط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر، وهي عن أبي حنيفة أيضا (3).
واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس، فقال: إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا (4)، وهو خطأ لقوله عليه السلام: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) (5) لرجل غطى لحيته في الصلاة، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح، وهنا الفرض تحته الغسل، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.
وأما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة، فالأقوى عندي غسل ما تحته