ووضوء المستحاضة، فإنه لا حاجة في حقه، إذ لا تكليف عليه، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة، لأن الرخصة تقتضي المشقة، ولا مشقة، فهي أصلية.
ولو توضأ في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال المزني: يعيد (2). وهو وجه عندي.
يه - لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوؤه، لأنه نوى رفع ما ليس عليه، وما عليه لم ينو رفعه، وللشافعية وجهان (3)، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث، فلا يضره الخطأ.
يو - لو نسي النقض صح له أن يصلي، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه، لأنه لو ينو الوجوب، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: يصح كما لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه (4)، وليس بجيد، لعدم اشتراط النية هناك.
يز - لو أخل بلمعة جاهلا، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه، لأنه أوقع الواجب بنية الندب، وللشافعية وجهان (5)، وكذا لو جدد الطهارة ثم