وفي الآخر: لا يصح، لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم (1)، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل، بخلاف الطهارة.
ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل، وكذا لو ذكر في أصل النية رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة.
يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في غسل الميت لأنها عبادة (2)، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: لا يجب (3) وهو يبتني على أن الميت نجس أم لا.
يج - إذا انقطع دم المجنونة، وشرطنا الغسل في إباحة الوطئ غسلها الزوج ونوى، فإذا عقلت لم تستبح الصلاة، وللشافعي وجهان (4)، وهل يكفي في إباحة الوطئ؟ عنده وجهان (5).
ولو نوت المسلمة إباحة الوطئ، فالوجه الإباحة، والدخول في الصلاة، لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: لا يباح الوطئ ولا الصلاة (6)، لأن الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين، بخلاف الذمية لأنها ليست من أهل حق الله.
يد - طهارة الصبي معتبرة لأن تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم،