فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
فان المقصد منه زيادة النظافة لكن المنع في القسم الثاني أظهر منه في الأول ولذلك قطع بعضهم بنفي الصحة فيه: ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين أنه كان محدثا فهل يعتد بهذا الوضوء فيه هذان الوجهان لان الوضوء والحالة هذه محبوب للاحتياط لا للحدث وفي المسألة معنى آخر وهو أنه عند الوضوء متردد في الحدث فيكون مترددا