به. وقيل بفتحها فيهما، وقيل بضمها كذلك وهو أضعفها. وهو اسم مصدر، إذ قياس المصدر التوضؤ بوزن التكلم والتعلم وقد استعمل استعمال المصادر، وهو مأخوذ من الوضاءة: وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب.
وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. قال الإمام: وهو تعبدي لا يعقل معناه، لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه، وكان وجوبه مع وجوب الخمس كما رواه ابن ماجة. واختلفوا في خصوصيته بهذه الأمة، وفي موجبه أوجه: أحدها: الحدث وجوبا موسعا. ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها. ثالثها: هما. وهو الأصح في التحقيق وشرح مسلم، وكلام الرافعي في باب الغسل يقتضي ترجيحه كما مرت الإشارة إليه. وله شروط وفروض وسنن، فشروطه وكذا الغسل ماء مطلق، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا، وعدم الحائل، وجري الماء على العضو، وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها، ومس ذكر، وعدم الصارف، ويعبر عنه بدوام النية وإسلام وتمييز. ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة، وإزالة خبث على رأي يأتي، وأن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول وتحقق المقتضي للوضوء، فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوؤه على الأصح. وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به، فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع. ويزيد وضوء الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنا، وتقدم الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه. والموالاة بينهما وبينهما وبين الوضوء، وكذا في أفعال الوضوء كما صرح به ابن المقري. وأما فروضه فذكرها بقوله: (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرض منه، أي فروضه كما في المحرر، (ستة) وزاد بعضهم سابعا: وهو الماء الطهور. قال في شرح المهذب: والصواب أنه شرط كما مر. واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم. وأجيب بأن التيمم طهارة ضرورة، بل قال بعضهم إنه لا يحسن عد التراب ركنا، لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض؟ والفرض والواجب بمعنى واحد، والمراد هنا الركن لا المحدود في كتب أصول الفقه. (أحدها: نية رفع حدث) عليه، أي رفع حكمه، لأن الواقع لا يرتفع، وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف، لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود. وإنما نكر الحدث ولم يقل الحدث ليشمل ما لو نوى من عليه أحداث رفع بعضها، فإن الأصح إنه يكفي وإن نفى بعضها لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله. وعورض بمثله، ورجع الأول بأن الأسباب لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب التعرض لها فيلغو ذكرها. وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره، كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه، فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه، والثاني كالغلط في تعيين الإمام. وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه، كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة، أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر. والأصل في وجوب النية قوله (ص) كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال المعتد بها شرعا، ولان الوضوء عبادة محضة طريقها الافعال فلم يصح من غير نية كالصلاة، فاحترز بالعبادة عن الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، وبالمحضة عن العدة، وبطريقة الافعال، قال صاحب البيان: عن الاذان والخطبة، وقيل: عن إزالة النجاسة وستر العورة، فإن طريقها التروك. وحقيقتها لغة القصد، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله، وحكمها الوجوب كما علم مما مر، ومحلها القلب، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى، أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى. وشرطها إسلام الناوي، وتمييزه، وعلمه بالمنوي، وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما. وأن لا تكون معلقة، فلو قال: إن شاء الله تعالى، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح، وإن قصد التبرك صحت. ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه هنا كما سيأتي. وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه. وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب، فيكفي هنا نية رفع حدث كما مر. (أو) نية (استباحة) شئ (مفتقر) صحته (إلى طهر) أي وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن رفع الحدث إنما يطلب