د - إنما يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم، والبول والغائط، والجنابة، فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح إيقاع النية عنده، إلا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه، وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مس الميت.
ه - لا يشترط استدامة النية فعلا بل حكما، نعم يشترط أن لا يحدث نية أخرى بعد عزوب الأولى، فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد عزوب الأولى بطل الوضوء، وهو أصح وجهي الشافعي (1)، لأن النية باقية حكما، وهذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى.
و - لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه، ولو نوى في الأثناء، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى، ولا اعتبار بما يفعل، إلا أن يجدد النية - وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: يبطل وضوؤه كالصلاة (2) - فإن لم يكن السابق قد جف كفاه البناء، وإلا وجب الاستئناف.
ز - لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح، ويلوح من كلام المرتضى رضي الله عنه الصحة (3).
ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة، لأن التبرد حاصل، وإن لم ينوه فتلغو نيته، كما لو كبر الإمام وقصد إعلام القوم مع التحريم، أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة.
والبطلان، لأن الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص.
والأول أقوى وجهي الشافعي (4).