وثالثها: عدم إعادتهما كإزالة النجاسة، وبه قال أبو حنيفة (1).
ولو توضأ المسلم ثم ارتد لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا، وعدم تجدد غيره، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: يبطل، وبه قال أحمد، لأن ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة، فإذا طرأت في دوامه أبطلته (2)، وليس بجيد، لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله، فلا تؤثر فيه الردة، كالصلاة بعد فعلها.
ولو ارتد المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة (3)، لخروجه عن أهلية الاستباحة، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.
ج - لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح، ولم يثب على ما تقدم من السنن، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صح، وأثيب، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل، وهو أقوى وجهي الشافعي (4).
وإن اقترنت بسنة أو بعضها صح، وهو أضعف وجهي الشافعي (5)، لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت، وأصحهما عنده: البطلان، لأن المقصود من العبادات واجبها، وسننها توابع.