تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
وثالثها: عدم إعادتهما كإزالة النجاسة، وبه قال أبو حنيفة (1).
ولو توضأ المسلم ثم ارتد لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا، وعدم تجدد غيره، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: يبطل، وبه قال أحمد، لأن ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة، فإذا طرأت في دوامه أبطلته (2)، وليس بجيد، لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله، فلا تؤثر فيه الردة، كالصلاة بعد فعلها.
ولو ارتد المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة (3)، لخروجه عن أهلية الاستباحة، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.
ج - لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح، ولم يثب على ما تقدم من السنن، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صح، وأثيب، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل، وهو أقوى وجهي الشافعي (4).
وإن اقترنت بسنة أو بعضها صح، وهو أضعف وجهي الشافعي (5)، لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت، وأصحهما عنده: البطلان، لأن المقصود من العبادات واجبها، وسننها توابع.

(١) المجموع ١: ٣٣٠، فتح العزيز ١: ٣١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، شرح فتح القدير ١: ١١٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٢.
(٢) المجموع ٢: ٥ و ٣٠٠ - ٣٠١، فتح العزيز ١: ٣١٤، كفاية الأخيار ١: ٣٨، المغني ١: ٢٠٠، الشرح الكبير ١: ٢٢٦.
(٣) المجموع ٢: ٥ و ٣٠٠، فتح العزيز ١: ٣١٤، المهذب للشيرازي ١: ٤٣، كفاية الأخيار ١: ٣٨، الوجيز ١: ١١.
(٤) الوجيز ١: ١٢، فتح العزيز ١: ٣١٦ - ٣١٧، المجموع ١: ٣٢٠، المهذب للشيرازي ١: ٢١، الأم ١: ٢٩.
(٥) فتح العزيز ١: ٣١٧.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست