وأقل ما يجزي من الماء في الطهارة: كف للوجه وكفان لليدين. والاسباغ يكون بمقدار مد من الماء. فإن لم يكن مع الإنسان إلا كف واحد من الماء، قسمه ثلاثة أقسام، واستعمله مثل الدهن.
والنية في الطهارة واجبة. ومتى نوى الإنسان بالطهارة القربة، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض. ولا يحتاج إلى استيناف الطهارة للفرض.
والترتيب واجب في الطهارة. فمن قدم شيئا من أعضاء الطهارة على شئ، وجب عليه الرجوع إلى المؤخر وغسله أو مسحه وتأخير ما قدمه عليه. مثاله أن يغسل يده قبل وجهه، أو يمسح برأسه قبل غسل يديه، أو يمسح برجليه قبل مسح رأسه. فإنه يجب أن يغسل وجهه ثم اليدين، يقدم غسل اليمين منهما على اليسار، ثم يمسح برأسه ثم يمسح برجليه. فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له.
والموالاة أيضا واجبة في الطهارة، ولا يجوز تبعيضها، إلا لعذر. فإن بعضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه، جاز، إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الأعضاء. فإن كان قد جف، وجب عليه استيناف الوضوء. فإن لم يكن قد جف، بنى عليه، ولم يجب عليه استيناف الطهارة.
ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها. فإن أراد الإنسان