فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣١١
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات واعتبار ما عدا التيمم بالتيمم وأما إزالة النجاسة فلا يعتبر فيها النية لأنها من قبيل التروك والمقصود هجران النجاسة والتروك لا تعتبر فيها النية كترك الشرب والزنا وغيرهما وطهارات الاحداث عبادات فأشبهت سائر العبادات ويحكي عن ابن سريح اشتراط النية فيها وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه صاحب التتمة وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه بنى على اعتبار النية في الطهارات امتناع صحتها من الكافر فلو اغتسل الكافر في كفره أو توضأ ثم أسلم لم يعتد بما فعله في الكفر لأنه ليس أهلا للنية فيلزم الإعادة بعد الاسلام ولان
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست