ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القرآن لم يجز مسه، وللشافعي وجهان، أحدهما: الجواز للمشقة (1).
د - كتب المصحف يجوز للمحدث، وقال الشافعي: إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز (2)، ولا يمنع من القراءة إجماعا.
ه - يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا ينال أيدي المشركين، ولقوله عليه السلام: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) (3).
و - هل يختص اللمس بباطن الكف، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.
ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز، وللشافعي وجهان (4).
ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه، دون المنسوخ تلاوته، وهو أصح وجهي الشافعي (5).
ط - لا يحرم مس كتب التفسير، وقال الشافعي: إن تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلا فلا (6).
ي - لا يحرم مس كتب الفقه ولا أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.
يا - لا يحرم مس التوراة والإنجيل.
يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس، وإن كانت على العضو الماس، نعم يحرم بموضعها لأن الحدث أمر حكمي لا