فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
الاستظهار يشمل النجاسة الحكمية والعينية وقد حكينا عن مذهب احمد ان العدد واجب في إزالة النجاسات مطلقا فينبغي أن يكون قوله ثم يستحب معلما بالألف: وأما العصر فقد اختلفوا في حصول الطهارة قبله على وجهين وبنوهما على أن الغسالة طاهرة أم نجسة: ان قلنا إنها طاهرة فلا حاجة إلى العصر وهو الأصح: والا فالغسالة باقية فلا تطهر وعلى هذا هل يكتفى بالجفاف: فيه وجهان أصحهما نعم: لان زوال الغسالة بالجفاف أبلغ منه بالعصر: والثاني لا: لأنا بالعصر نتوهم انتقال أجزاء النجاسة في صحبة الماء وعند الجفاف لا يزول الا بلل الماء وتبقي أجزاء النجاسة: وقد يستدرك على العبارة التي ذكرها في تفريع الوجهين في الجفاف على وجوب العصر لان التفريع على الشئ لا ينبغي أن يرفع
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست