وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري، وإلا فلا (1)، لأن ظاهر إصابة الطاهر، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.
وقال الشافعي: إن كان [في] (2) أحدهما نجاسة لم يجز التحري، وإلا جاز مطلقا كالتحري في القبلة (3)، وحكم الأصل ممنوع.
وقال ابن الماجشون، ومحمد بن مسلمة (4): يتوضأ بكل واحد منهما (5)، وهو خطأ.
فروع:
الأول: ظن النجاسة، قال بعض علمائنا (6): إنه كاليقين. وهو جيد إن استند إلى سبب، كقول العدل.
أما ثياب مدمني الخمر، والقصابين، والصبيان، وطين الشوارع، والمقابر المنبوشة، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان (7).
الثاني: شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه، فيجوز في الثياب والأواني عندهم، دون الميتة والمذكى، والمحرم والأجنبية (8). ويؤيده الاستصحاب، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين، فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير،