فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
قال (ثم للاجتهاد شرائط الأول أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه فيجوز (ز) الاجتهاد في الثياب والأواني ولا يجوز في تمييز المحرم والميتة عن المذكاة والأجنبية) * الشرائط جمع شريطة وحقها أن يقال الأولى والثانية فقوله الأول والثاني محمول على المعني:
التقدير الشرط الأول والثاني إذا عرفت ذلك فمن شرائط الاجتهاد أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه فيجوز في الثياب والأواني إذا اشتبه بعضها ببعض لأنها محال العلامات على ما سيأتي أما إذا كان الاشتباه فيما لا يتوقع ظهور الحال فيه بالعلامات لفقدها فلا يجوز الاجتهاد كما لو اختلط محرم له بنسب أو رضاع بأجنبية أو أجنبيات محصورات فلا يجوز نكاح واحدة بالاجتهاد
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست