الثالث: ليس للذنوب تقدير، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.
وقال الشافعي: يطرح سبعة أضعاف البول (1).
الرابع: لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر، فإن رمي عليها ماء طاهر، أو نجس، أو بول، وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا.
وقال الشافعي في القديم: تطهر لو جفت بغير الشمس - كالريح، وطول الزمان - ظاهرها، وفي باطنها قولان (2).
الخامس: ليس الثوب كالأرض، وهو أظهر وجهي الشافعي (3)، لأن في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها، بخلاف الثوب، فلا يطهر إلا بالغسل بالماء.
الثاني: الجسم الصقيل كالمرآة والسيف، قال المرتضى: يطهر بالمسح إذا أزال العين، لأن المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله (4)، وقال الشيخ: لا يطهر (5). وهو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده.
الثالث: العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز، لقول الصادق عليه السلام: " يدفن ولا يباع " (6) وللشيخ قولان (7): أحدهما: الطهارة، لقول