الأعيان النجسة عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي (1) - وما أحالته النار عندنا، وبه قال أبو حنيفة (3)، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل، خلافا للشافعي (3)، لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها، والملازمة ممنوعة.
ولو وقع في القدر - وهي تغلي على النار - دم، قال بعض علمائنا:
تطهر بالغليان، لأن النار تحيل الدم (4)، وفيه ضعف، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.
ولو استحال الخنزير - وغيره من العينيات - ملحا في المملحة، أو الزبل الممتزج بالتراب - حتى طال عهده - ترابا، قال أبو حنيفة: يطهر، وللشافعي وجهان (5)، وعندي في ذلك تردد، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما (6).
وأما النجس بالملاقاة فعلى أقسام:
الأول: الحصر، والبواري، والأرض، والثابت (7) فيها، والأبنية، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه، كالماء النجس، وإن كان خمرا إذا ذهبت الآثار.