المصاهرة والظهار باللمس دون النظر، ويمنع التحريم مع الحاجة.
قال الشافعي: يعد خرقتين نظيفتين، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجيه، ثم يرمي بها، ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه، قال:
ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولى، ولو غسل الخرقة التي نجاه (1) بها، ثم غسل بها (2) بدنه جاز (3).
مسألة 122: ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض (4)، لقول الصادق عليه السلام: " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض، فاغسله ثلاث غسلات " (5) وهذا على جهة الاستحباب.
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا، لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى، ليكون (6) ماء الغسل طاهرا، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام: " إمسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فانقه " (7).
مسألة 123: وتجب فيه النية على الغاسل، قاله الشيخ (8) رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي، ومذهب أحمد، لأنه عبادة فتجب فيه النية،