ويصب عليه من فوقه " (1)، والجمع الأمن وعدمه.
فروع:
أ - قال الشيخ في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستور العورة، إما بقميصه، أو ينزع عنه القميص، ويترك على عورته خرقة. واستدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم (2).
ومعنى قوله: بقميصه، أن يخرج يديه من القميص، ويجذبه منحدرا إلى سرته، ويجمعه على عورته، ويجرد ساقيه، فيصير كالعاري لرواية يونس (3) عنهم عليهم السلام.
ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا - وبه قال أحمد (4) - لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.
ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر، ويكره ما بين السرة والركبة، والجمهور على الثاني (5)، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (6).
د - لو كان الغاسل أعمى، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة، ولو غلطا لم يجب الستر، لأن فائدته منع الأبصار، فإذا انتفت غايته انتفى،