ويكره صبه إلى الكنيف، قال محمد بن الحسن الصفار: وكتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع " يكون ذلك في بلاليع " (1).
مسألة 118: يستحب أن يغسل في بيت - وبه قال الشافعي، وأحمد (2) - لأنه أستر للميت، وإن لم يكن ستر عليه بثوب، كراهة للنظر إلى الميت، لإمكان أن يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه، ولهذا نقول: إن الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحا.
ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء، قاله علماؤنا، وبه قال أحمد (3).
قالت عائشة: آتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته، فجعلنا بينها وبين السقف سترا (4).
وعن الصادق عليه السلام: " أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر " (5) يعني إذا غسل. ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته.
مسألة 119: يستحب تجريد الميت من قميصه، بأن يفتق جيبه، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه، فإن هذه الحال مظنة النجاسة، إذ المريض من شأنه ذلك، خصوصا عند الموت، وتستر عورته بمئزر.