عليه وآله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة، فقال: احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا، فقال لها: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلا، وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر، واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء، واغتسلي غسلا " (1).
مسألة 96: إذا انقطع الدم لعشرة - وهو مما يمكن أن يكون حيضا - فهو حيض إجماعا، فإن تجاوز فلا تخلو المرأة إما أن تكون مبتدأة أو ذات عادة، فهنا بحثان:
الأول: المبتدأة، فإن كان لها تمييز عملت عليه، ويشترط فيه اختلاف لون الدم، وأن ما هو بصفة دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة، ولا يزيد على عشرة، وأن يتجاوز المجموع العشرة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد (2) - لقوله عليه السلام: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم) (3) وفي رواية: (فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر توضئي إنما هو عرق) (4) وقول الصادق عليه السلام: " إن دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار محتدم له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد " (5).