والتغيير للقطنة، أو الخرقة صارت بحكم الطاهر، ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجوز لها استباحة كل شئ يستبيحه الطهر كالصلاة، والطواف ودخول المساجد وحل الوطئ.
ولو لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة.
أما الصلاة فظاهر، وأما الصوم فإن أخلت بالأغسال مع وجوبها بطل، ووجب عليها الإعادة، ولا كفارة إلا مع فعل المفطر، ولو لم يجب الأغسال فأخلت بالوضوء لم يبطل صومها، لعدم اشتراطه بالوضوء.
وأما الوطئ فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته قالوا:
يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
وقال المفيد: لا يجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق، وغسل الفرج بالماء (1). والأقرب الكراهة، لقوله تعالى: * (فإذا تطهرن فأتوهن) * (2) يريد من الحيض، ولأن حمنة كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها (3)، وقال الصادق عليه السلام: " المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها " (4).
أما الجمهور فاختلفوا، فقال الشافعي: يجوز وطئ المستحاضة، ولم يشترط غسلا ولا وضوءا، وبه قال أكثر أهل العلم (5) لحديث حمنة (6).