ولو استنجى (1) بالعظم، فإن كان من نجس العين وجب الماء، وإلا أجزأ، وللشافعي قولان (2)، وأبو حنيفة أجاز بالعظم (3)، ولو استنجى بالروث، فإن كان نجسا تعين الماء، وإلا أجزأ وإن عصى فيهما.
ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا، وأظهرهما عند الشافعي المنع (4).
ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه، وللشافعي قولان (5).
ه - أن لا يكون مستعملا، لنجاسة المستعمل، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما، وهو أحد وجهي الشافعي (6).
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره.
و - العدد، ولعلمائنا فيه قولان:
أحدهما - اختيار الشيخين -: حصول الإنقاء، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال، وإن لم يحصل وجب الزائد، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج (7)، وهو قول مالك، وداود، ووجه الشافعية (8)، لأن المأخوذ عليه