لا يكره أن يصلي في الثوب مرات بخلاف رمي الجمار في الحج فإنه يكره أن يرمي بحصاة قد رمى بها هو أو غيره لأنه جاء ان ما تقبل منها رفع وما لم يتقبل ترك: ولان المطلوب تعدد المرمي به ولو غسله ثم استنجى به والماء باق عليه لم يصح فان انبسطت النجاسة تعين الاستنجاء بالماء والا فقد قال امام الحرمين كان شيخي يقول يتعين الماء أيضا لان ذلك البلل ينجس بملاقاة النجاسة فيصير في حكم نجاسة أجنبية فيتعين الماء: قال امام الحرمين ولى في هذا نظر لان عين الماء لا تنقلب نجسا وإنما تجاور النجاسة أو تخالطها هذا كلام الامام. والمختار قول شيخه وهو مقتضى كلام غيره وان غسله ولم يبق عليه ماء وبقيت رطوبة فوجهان حكاهما ابن كج والدارمي وصاحبا الحاوي والبحر وغيرهم أصحهما لا يصح الاستنجاء به وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد والقاضي حسين وصاحبا التتمة والتهذيب وآخرون وحكي صاحب البيان عن الصيمري وجها ثالثا إن كانت الرطوبة يسيرة صح وإلا فلا (فرع) إذا استنجى بحجر فحصل به الانقاء ثم استعمل حجرا ثانيا وثالثا ولم يتلوثا ففي جواز استعمالهما مرة أخرى من غير غسلهما وجهان حكاهما القاضي حسين وصاحبا التتمة والبحر أصحهما يجوز لأنهما طاهران صححه الشاشي والرافعي وقطع به البغوي: والثاني لا يجوز لأنه تبعد سلامته من نجاسة خفية وقياسا على الماء المستعمل (فرع) لو رأى حجرا شك في استعماله جاز استعماله لان الأصل طهارته والمستحب تركه أو غسله ولو علم أنه مستعمل وشك في غسله لم يجز استعماله لان الأصل بقاء النجاسة عليه * (فرع) قال الماوردي إذا جف ورق الشجر ظاهره وباطنه أو ظاهر جاز الاستنجاء به إن كان مزيلا وإن كان ندى الظاهر ففيه الوجهان في الحجر الندى: (المسألة الثانية) ورق الشجر
(١٢٣)