ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار، نعم لو استنجى بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله.
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى، أو اسم أحد أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم، فإن كان فليحوله.
يا - ليس للاستنجاء من الغائط حد إلا الإنقاء، لقول الكاظم عليه السلام - وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد -: " لا، ينقى ما ثمة " قلت:
ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: " الريح لا ينظر إليها " (1)، وتحديد سلار بالصرير (2) ضعيف.
يب - محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، لقوله عليه السلام: (لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإنهما لا يطهران) (3).
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يطهر، لبقاء الأثر (4)، وقد بينا عدم اعتباره.
يج - خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.
يد - الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول (5)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت الأنصاري:
(يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو برئ من محمد) (6)، ويحتمل الكراهة للأصل، وقال أبو حنيفة: لا