فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥٠٠
وغيره أما غير المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان أحدهما الجواز كالثياب وسائر الأعيان وإن كان فيه حرمة فليست هي بحيث تمنع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة وأصحهما المنع لا مرين أحدهما أن فيه دسومة تمنع التنشيف والثاني أنه مأكول ألا ترى أنه يؤكل على الرؤس والا كارع فصار كسائر المطعومات ومنهم من قال لا يجوز بلا خلاف واليه مال الشيخ أبو حامد وكثيرون وحملوا ما نقل من تجويز الاستنجاء على ما بعد الدباغ: وأما الضرب الثاني وهو
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست