ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى، ويفعل به عكس ما ذكرناه، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.
ه - الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والأثر، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر.
و - يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات، وينتره ثلاث مرات، ويتنحنح.
فإن وجد بعد ذلك بللا مشتبها لم يلتفت، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
ز - البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء، ومن اقتصر على الأحجار - من الجمهور (1) - أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.
ح - لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إن كانت صفيقة، وإلا فلا.
ط - إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل.
وذهب قوم من الزيدية، والقاسمية (2) إلى أنه لا يجوز الحجر مع وجود