في البويطي يجوز والأول هو المشهور] * [الشرح] حاصل ما ذكره ثلاثة أقوال أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره وهو نصه في الأم والثاني يجوز بهما قاله في البويطي: والثالث لا يجوز بواحد منهما قاله في حرملة وحكي امام الحرمين طريقا آخر وهو القطع بنصه في الأم وتأويل الآخرين ودليل الجميع ذكره المصنف ثم لا فرق في المدبوغ بين المذكي والميتة لأنهما طاهران قالعان هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز بجلد الميتة المدبوغ وان جاز بالمدبوغ المذكي تفريعا على قولنا لا يجوز بيعه حكاه جماعة منهم الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وليس بشئ: هذه طريقة الأصحاب كلهم الا المتولي فإنه انفرد بطريقة غريبة فقال إن كان جلد مذكي واستنجى بالجانب الذي يلي اللحم فهو كما لو استنجي بمطعوم لأنه مما يؤكل في الجملة وان استنجي بالجانب الذي عليه الشعر وشعره كثير جاز: وإن كان الجلد مدبوغا وهو جلد مذكي جاز وإن كان جلد ميتة فقولان بناء على أن الدباغ هل يطهر باطن الجلد أم لا والله أعلم * فان قيل الجلد مأكول فكيف جوزتم الاستنجاء به: فالجواب ما أجاب به الأصحاب أنه غير مأكول عادة ولا مقصود بالأكل ولهذا جاز بيع جلدين بجلد والله أعلم: وقول المصنف كالرمة هي بكسر الراء وتشديد الميم وهو العظم البالي كذا قاله الشافعي في الأم وأصحابنا وغيرهم قال الخطابي سميت العظام رمة لان الإبل ترمها أي تأكلها وإنما قاس المصنف عليها لان النص ثبت فيها كما سبق في الأحاديث والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالفصل إحداها قال الشافعي رحمه الله في الأم والمختصر ولا يستنجى بحجر قد استنجي به مرة إلا أن يكون طهر بالماء واتفق الأصحاب على أنه إذا استنجي بحجر ثم غسل ويبس جاز الاستنجاء به ثانية فان غسل ويبس جاز ثالثة وهكذا أبدا ولا يكره ذلك كما
(١٢٢)