الماء (1)، وهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلاثة أحجار (2).
وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء، كسعد بن أبي وقاص، والزبير (3).
قال سعيد بن المسيب: هل يفعل ذلك إلا النساء؟. (4) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء (5).
وقال عطاء: إنه محدث (6). وهو خطأ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله: * (رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين) * (7).
ي - يكره الاستنجاء باليمين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره، واليسرى للاستنجاء (8). ولو اضطر جاز، ولو استنجى مختارا جاز.