قال فقال: «إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان مأجورا فيهم».
قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟
فقال: «لا بأس بذلك إذا باع (إذا أنفذ ذلك - خ ل) عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم» (1).
والظاهر منها أن التصرف الاعتباري يختص بالقيم والولي، وليس لغيرهما ذلك، وصحة تصرف القيم والولي موقوفة على كونه ذا مصلحة; ضرورة ظهور عناية واضحة في ذلك بتكراره في قوله (عليه السلام): «باع عليهم ونظر لهم» الظاهر في مراعاة صلاحهم، وفي قوله (عليه السلام): «القيم لهم الناظر فيما يصلحهم» الظاهر في أن القيمومة لا تكفي للصحة والنفوذ، بل لا بد منها ومن مراعاة المصلحة، ويظهر منه أن القيم موظف بالنظر فيما يصلحهم.
ثم إنها تشمل من عدا الأب خاصة، أو من عدا الأب ووصيه من سائر الأولياء، جدا كان، أو وصيه القيم عليهم، أو فقيها، أو القيم من قبله، أو عدول المؤمنين لو قلنا: بولايتهم، خرج منها الجد بالأدلة المتقدمة، وبقي الباقي.
ومنها: ما تعرضت للتصرفات الخارجية، كرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي - التي لا يبعد أن تكون صحيحة، أو حسنة كالصحيحة - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا، وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟
فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه