باليتيم وصلاحه؟
ولازم الاحتمال الأول هو جواز بيع نصف داره مشاعا إذا كان أصلح من سائر المعاملات، وإن كان حصول الشركة موجبا للضرر أكثر من النفع الحاصل من بيعها.
ولازم الثاني جوازه وإن كان الشريك فاسدا مؤذيا شاربا للخمر موجبا لفساد الطفل، إن كانت الجهات المالية محفوظة.
الظاهر المتفاهم من الآية على فرض كونها في مقام البيان في المستثنى أيضا، هو لحاظ مصالح اليتيم من جميع الجهات، لا من الجهات المالية فقط.
فلو كان هنا مشتريان، أحدهما: شخص صالح، توجب الشركة معه وجاهة الطفل وتربيته الصالحة النافعة له طيلة حياته، والآخر: شخص فاسق خائن، توجب شركته سقوط الطفل عن الوجاهة وعن أعين الناس، وكان الأول يشتري بأقل من الثاني، ليس للولي قصر نظره على المالية، بل لا بد من ملاحظة مصلحة الطفل.
وبعبارة أخرى: المراد ب (التي هي أحسن) ليس الأحسن من حيث الجهات المالية فقط، بل المتفاهم أن الآية سيقت لمراعاة حال اليتيم وحفظ مصالحه، لا لمصلحته المالية فقط، فلا بد للولي من مراعاة جميع الجهات.
وعلى ذلك; أي بناء على أن اللازم مراعاة مصلحة اليتيم، لو كان ال (أحسن) بمعنى الحسن، وكانت معاملات متفاضلة، بعضها أعلى من بعض، وتساوت في الجهات الأخرى، ليس للولي بيعه إلا بالأغلى ثمنا; لأن الأدون وإن كان مشتملا على المصلحة والحسن، لكن إذا لوحظ صلاح اليتيم لا يكون صلاحه إلا البيع بالأغلى، لا بما دونه; لأنه خلاف صلاحه عرفا، ويعد الولي خائنا عاملا على خلاف صلاحه، ففي هذه الحيثية يشترك الحسن مع الأحسن.