والكيفيات; فإن المفروض أن العنوان المأخوذ وحداني غير ناظر إلى الكثرة.
فتفضيل هذا العنوان غير معقول; لعدم كون شئ مقابله يكون مفضلا عليه، فالعنوان جامع لجميع ما يتصور من التصرفات ونحوها، وليس شئ منها خارجا عنه يكون مفضلا عليه.
وأما التفضيل في الكيفية، فلا يعقل إلا إذا قدر في الكلام تقدير مناسب له; بأن يقال: «لا تقربوا مال اليتيم بكيفية وخصلة إلا الكيفية التي هي أحسن» وهو خارج عن الفرض، هذا إذا أريد المعنى الوحداني الجامع بين الكل.
وأما إذا أريد الجامع الوحداني من الأمور الاعتبارية، فالتفضيل لا بد وأن يقع بينه وبين غيره من الترك والتصرف الخارجي، وكذا الكلام في الجامع بين التصرفات الخارجية أو الجامع بينهما.
وأما إذا أريد بالمكنى عنه الأفراد والكثرات، فلا مانع من التفضيل فيها بعضها على بعض.
ثم لو كان المراد الأحسن من كل شئ، فلازمه عدم الجواز لو كان جميع التصرفات أو بعضها متساوية لا تفضيل فيها، أو لا يكون في بعض التصرفات حسن; لعدم صدق «التفضيل».
ولو أريد الأحسن من الترك، فلازمه جواز البيع مثلا لو كان أحسن من تركه وإن كانت الإجارة أصلح... إلى غير ذلك من لوازم التفضيل، مما لا داعي لذكرها مع بطلان أصل المبنى، كما لا داعي لذكر الاحتمالات ولوازمها على فرض تقدير الكيفية والخصلة.
ثم لو قلنا: بأن المكنى عنه هو التصرفات الاعتبارية، فهل تلاحظ الأحسنية في نفس تلك التصرفات فقط، أو الأحسنية في الجهة المالية الأعم من التصرفات، أو الأعم منها ومن الجهات المعنوية الخارجية المربوطة