القرينة عليه، فتدبر.
فتحصل مما مر: أن الداخل إن رأى أن في دخوله منفعة للأيتام مع لحاظ ما أتلف عليه جاز، وإلا لم يجز، سواء كان ضررا عليه أم لا.
ثم لا يبعد أن تكون الإجازة مختصة بأشباه ما في الخبر; من الدخول على من تكفل الأيتام واختلط بهم، كما في الروايات المتقدمة (1) المفسرة لقوله تعالى: (وإن تخالطوهم فإخوانكم...) (2) إلى آخره، فأجاز الشارع الأقدس للكفيل الاختلاط بالأيتام في الأكل والشرب ونحوهما; لنكتة احتملناها سابقا (3)، وأجاز للداخل الاختلاط بهم مع حصول النفع لهم.
وأما في غير هذه الصورة وأشباهها فمشكل، وإن احتمل جوازه مطلقا; نظرا إلي أن قوله (عليه السلام): «إن كان في دخولكم عليهم...» إلى آخره، ظاهر في أن تمام الموضوع مراعاة حال اليتيم وحصول النفع له، سواء كان في بيت كفيل أو لا.
وفيه تأمل; فإن إيصال النفع لا يتوقف على التصرف في ماله، والخروج عن القواعد مشكل، خصوصا مع احتمال أن تكون الإجازة - بهذا النحو - لمراعاة الداخل والمدخول عليه والأيتام جميعا، كما أشرنا إليه (4).
كما لا يصح إلحاق التصرفات المعاملية بالتصرفات المباشرية الخارجية، الواردة في حسنة الكاهلي بدعوى الأولوية.
بتقريب: أنه لو جاز التصرف - الذي هو لانتفاع المتصرف دون اليتيم - بمجرد عدم الضرر والمفسدة، لجاز معه التصرف الراجع إلى اليتيم بالأولوية;