ثم إن الأمر في الأحسن دائر بين احتمالين، أحدهما: التفضيل، والآخر:
مجرد الحسن.
وعلى الأول: يلزم تقدير المفضل عليه، وهو خلاف الأصل، كما لا يبعد أن يكون الثاني خلاف الظاهر.
ومع الدوران بينهما، فالترجيح غير معلوم، فيلزم منه إجمال يسري إلي المستثنى منه، ولازمه عدم حجيته إلا في المتيقن، وهو التصرف بلا صلاح وحسن، فلا يمكن الاستفادة من الآية الكريمة إلا عدم جواز التصرف بلا مصلحة، وأما لزوم مراعاة الأصلح فلا، فلو دل دليل على صحة التصرف مع المصلحة، لا تعارضه الآية الكريمة.
هذا بعض الكلام في الآية الشريفة، وقد تقدم أن الظاهر منها هو الحرمة التكليفية المتعلقة بالتصرفات الخارجية (1)، كما تقدم أن الآية ليست بصدد البيان في المستثنى (2)، وعليه فكل ما قلنا أو قيل في الاحتمالات الجارية في المستثنى (3)، مبني على فرض غير واقع.
وأما الروايات:
فمنها: ما تعرضت للتصرفات الاعتبارية، كصحيحة علي بن رئاب قال:
سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا صغارا، وترك مما ليك له; غلمانا وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟