فما قيل: من أن الأصل الذي تلاحظ الزيادة بالنسبة إليه هو الدخول في بيت اليتيم، والقعود على بساطه، والأكل من طعامه، فما يتعقبه - مما يصل إلي اليتيم - زيادة بالإضافة إلى ذلك الأصل، فمع تعقب التصرفات بشئ لا بأس، لكن أتى بالشرطية الثانية لدفع توهم أن مجرد التعقيب بشئ كاف في الجواز، فلا بد أن لا يكون معه ضرر أصلا.
ثم حمل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) على ذلك، ثم قال: فتدبر فإنه حقيق به، انتهى (2) ملخصا، مما لا ينبغي أن يصدر من مثله; فإن قوله (عليه السلام): «إن كان في دخولكم منفعة عليهم» إنما هو لمراعاة حال اليتيم.
ولا شبهة في أن من أتلف من ماله عشرة دنانير، ثم عقب ذلك بإهداء دينار له، لا يقال: «إن في دخوله على اليتيم منفعة له» وكذا لو عقبه بمثل ما أتلف.
ففي أمثال المقام لا بد من الرجوع إلى العرف، لا التحليلات العقلية الموجبة للخروج عن فهم الأخبار.
ومما ذكرناه من أن كلامه (عليه السلام) سيق لمراعاة حال الأيتام، يظهر عدم التنافي بين مفهومي الشرطيتين; فإن القرينة في المقام قائمة على أن المراد من (النفع) أمر زائد على ما أتلف على اليتيم، زيادة يقال معها عرفا: «إن في دخوله منفعة».
فعلى هذا: يكون الميزان الشرطية الأولى ومفهومها، فذكر الثانية لبيان مصداق من المفهوم، ولعل ما ذكر جار في غير المقام أيضا، فتحمل الشرطية الثانية على بيان مصداق من مفهوم الأولى في جميع الموارد إلا فيما دل الدليل على خلافه، ولو لم يسلم في سائر المقامات ففي المقام لا بد من تسليمه; لقيام