حيث إنه ليس فيه إلا تحمل كلفة اليتيم (1).
فإنه مضافا إلى أن تلك الأولويات الظنية - على فرضها - لا يعتمد عليها في الفقه، وليس لأحد دعوى القطع بعدما نرى في الفقه ما لا يصل إليه عقولنا.
ومضافا إلى أن المبنى غير وجيه; لما عرفت: من أن المراد من «المنفعة» ما يصل إلى اليتيم زائدا عما أتلف عليه (2)، فلا وجه لدعوى الأولوية، وإلحاق المشابه بالمشابه باطل وقياس، لو لم نقل: إن إلحاق الأولى أيضا قياس باطل.
قد تقدم أن المحتمل قريبا في إجازة الداخل هو مراعاة الوارد والمورود عليه والأيتام جميعا، ومع هذا الاحتمال لا يمكن إلحاق غيره به (3).
مع أن صحيحة علي بن رئاب (4) الواردة في التصرف المعاملي تدفع هذه المزعمة; لما عرفت من أن الظاهر منها اختصاص صحة تلك التصرفات بالولي، ولا تنفذ من غيره (5).
ثم إنه في رواية الكاهلي (6) التي يظهر منها اشتراط جواز تصرف الداخل بحصول منفعة للأيتام، قد تمسك (عليه السلام) بقوله تعالى: (والله يعلم المفسد من المصلح)» (7) وفي روايات جواز مخالطة اليتيم التي لم يشترط فيها المنفعة (8)، تمسك به أيضا.